محمد جواد مغنية
506
الفقه على مذاهب الخمسة
توزيع التركة أشرنا فيما سبق إلى أن الإرث يكون بالزواج ، وبالقرابة ولا خلاف في أن الزوجين يشاركان جميع الورثة ، وان للزوج الربع مع الولد ، والنصف عند فقده ، وان للزوجة الثمن معه ، والربع عند عدمه ، وانما الخلاف في ولد البنت : هل هو في حكم الولد للصلب ، وحجب أحد الزوجين عن نصيبه الأعلى إلى نصيبه الأدنى ، أو ان وجود ولد البنت وعدمه سواء ؟ ويأتي التفصيل في ميراث الزوجين . وأيضا لا خلاف في أنه يبدأ أول ما يبدأ في توزيع التركة بأصحاب الفروض المقدرة في كتاب اللَّه ، وان الفروض ستة لا غير ، وانما الخلاف في عدد أصحابها المستحقين لها ، وفيمن يستحق الفاضل عن الفروض . وأيضا اختلفوا في إرث أولاد البنت والعمات والأعمام لأم والأخوال والخالات والجد لأم ، وأشرنا فيما سبق ان هؤلاء من ذوي الأرحام عند الأربعة ، وحكمهم يختلف عن حكم أصحاب الفروض والعصبات .